فصل: شراء ورقة يدرج فيها مجموعة من الأسماء ترتب بطريقة من أجل حصول المشرتي بعد مدة على مبلغ معين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لعبة تحتوي تماثيل لاعبي كرة القدم:

الفتوى رقم (2209)
س: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئا. فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟
ج: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور:
أولا: أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا.
ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم.
ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل، كسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الضومنة والجوكر والبيه والشطرنج والنرونج والطبل والفصوص:

الفتوى رقم (4010)
س: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي: الضومنة، والجوكر، والبييه- أي: البيه-، والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة.
ج: اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب، إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا، قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله: "أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز". ا.هـ وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب: كتأخير الصلاة عن وقتها، وضياع حق زوجته وأبويه، وسائر من يعولهم، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب، فهو حرام ولو كان بغير عوض. أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك، فالصحيح أنه محرم أيضا؛ لما صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على الأصنام، ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، من النهي عن اللعب بها، وممن قال بتحريم ذلك: أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه رحمهم الله، ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى، وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجلا، وإن خلا منه عاجلا، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات، ويفضي إلى النزاع والسباب، ويولد العداوة والبغضاء، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وفي الحديث: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» (*) وإذا كان الإنسان في مركز قيادي: كالدعاة إلى الله، وجماعة الحسبة، وأئمة المساجد وخطبائها، ومن فوقهم في المنصب أو أدنى منهم- كان اجتناب المنكر وفعل الواجب ألزم عليه؛ لكونه قدوة لغيره يحتذى حذوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20382)
س2: لدينا بعض الشيوخ الكبار يلعبون بالنرد طيلة يومهم، وقد تفوت عليهم الصلاة وهم يلعبون، وعندما نقول لهم: لا يجوز لعبه، يقولون: هذه سيجة ليست نردشير المذكور في الحديث، والسيجة: لعبة تلعب بالحجارة، وكل لاعب له لون حجر معين يلعب به، ولا بد أن يكون لاعبان فقط، ويقوم برسم الملعب في الأرض، ويغلقون أحد العيون ويلعبون، وفيه من الحلف والكذب والباطل والغيبة والنميمة، وفوق ذلك كله يلهي عن الصلاة، فما حكم هذه اللعبة جزاكم الله خيرا؟
ج2: لا يجوز اللعب بالنرد ولو كان بغير عوض، خصوصا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من اللهو المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3900)
س3: ما حكم الشطرنج إذا كان القصد من لعبها التسلية واختبار الذكاء؟
ج3: لا يجوز لعب الشطرنج لأي غرض كان، سواء كان بعوض أو بغير عوض؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.شراء شيء مجهول داخل علبة أو كيس:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3193)
س4: كثرت في الأسواق بضاعة تسمى: (شختك بختك)، أي: شيء مجهول تشتريه بنقود داخل علبة أو كيس، فمرة يكون ما فيه تافها وبالعكس.
ج4: لعبة (شختك بختك) لا تجوز؛ لما فيها من الغرر، ولدخولها في عموم أدلة الميسر، وهو محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.شراء ورقة يدرج فيها مجموعة من الأسماء ترتب بطريقة من أجل حصول المشرتي بعد مدة على مبلغ معين:

الفتوى رقم (5547)
س: أنا شاب أردني اشتريت منذ فترة قصيرة ورقة يدرج فيها مجموعة من الأسماء، وعددهم خمسة أشخاص بدينارين، ثم أدفع دينارين للشركة المشرفة، ودينارين للاسم الأول في القائمة، عندها أكون قد دفعت ما مجموعه 6 دنانير، عندها يكون اسمي رقم (15) ويكون رقم (1) قد خرج من القائمة. وعندها أحصل على ثلاث أوراق مشابهة أبيعها لثلاثة أشخاص بمبلغ دينارين للورقة الواحدة، وبذلك أسترجع ما كنت قد دفعته، وكل واحد من المشتركين الثلاثة الجدد يعمل نفس الخطوات وهكذا إلى أن أصل إلى رقم واحد في (243 قائمة) وبذلك أحصل على 2 × 243 = 486 دينار، أرفق مع رسالتي هذه نسخة من التعليمات. وقد حصلت فعلا على هذا المبلغ، أريد من سماحتكم رأي الحكم الإسلامي بذلك لأريح ضميري، مع أن هذه العملية انتشرت انتشارا واسعا في صفوف الناس في كل من قبرص عمان والزرقاء وما الحكم في الفلوس التي حصلت عليها من جراء هذه العملية؟ راجيا الرد من سماحتكم على رسالتي هذه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فهذه المعاملة نوع من القمار والميسر الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة الآية 90]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود